تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

67

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمّم مقام الغسل ( * ) في جميع ما ذكر عند عدم التمكَّن منه ( 1 ) . فصل في التيمّم ويسوّغه العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأُمور :

--> ( 1 ) المائدة 5 : 6 . ( * ) لكنه لا يغني عن الوضوء في غير التيمّم عن غسل الجنابة .